الفقه الميسر (صفحة 1682)

باب أحكام الردة

التعريف:

الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء، وقد تطلق على الامتناع من أداء الحق كمانعي الزكاة (?).

واصطلاحًا: الردة: هي كفر المسلم مختارًا بقول أو اعتقاد أو فعل (?).

حكل الردة والأصل فيه:

الردة أعظم أنواع الكفر وأغلظها حكمًا وتبطل جميع الأعمال التي عملها قبل كفره والأصل في عقاب الردة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (?).

وأما السنة: فما روى عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" (?)، وحديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015