الفقه الميسر (صفحة 1678)

قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أعطى إمامًا صفقة يده وثمرة قلبه فيلطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر" (?).

ويتبع في قتال البغاة ما يأتي:

1 - مقاتلة من قاتل منهم.

2 - عدم قتل من أدبر منهم أو ألقى السلاح لأن القصد ردعهم لا قتلهم.

3 - ألا يجهز على جريحهم، ويرى الحنفية أنه إن كانت لهم فئة يرجعون إليها فتقوى شوكتهم فإنه يجوز الإجهاز على جريحهم واتباع موليهم وإلا فلا.

4 - ألا يقتل أسيرهم، ومن أسر يحبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل.

5 - ألا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم.

6 - ألا يقاتلوا بما يعم إتلافه كالقذائف والصواريخ وغيرها (?). إلا أن فعل ذلك البغاة فيرد عليهم بمثله.

وذلك لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل تدري يا ابن أم عبد، كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ " قال: الله ورسوله أعلم، قال: "لا يجهز جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئوها" (?).

ضمان الإتلاف:

لذلك حالتان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015