الفقه الميسر (صفحة 1664)

باب حد قطاع الطريق (المحاربين)

التعريف لغة: الحرابة: من الحرب وهي نقيض السلم، يقال: حاربه محاربة وحرابًا، أو من الحرَب بفتح الراء: وهو السلب (?).

واصطلاحًا: قطاع الطرق أو المحاربون هم: الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة (?).

الأصل في تحريم الحرابة وقطع الطريق وجزائها:

الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (?).

قال ابن عباس نزلت في قطاع الطرق من المسلمين لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} (?).

وأما السنة: فما روى أنس -رضي الله عنه- قال: قدم رهط من عكل على النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا في الصفة، فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلًا، فقال: "ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصريخ، فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتى بهم، فأمر بمسامير فأحميت فكحَّلهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015