أ- فيرى الحنفية عدم القطع في حال سرقة السارق من سارق آخر، لأن يد السارق ليست بيد صحيحة، أما السرقة من الغاصب فيقطع فيها السارق لأن المغصوب مضمون على الغاصب فأشبهت يد المشتري.
ب- وذهب المالكية وهو قول مرجوح عند الشافعية إلى أن السارق يقطع في الحالين لأنه سرق مالًا محرزًا لا شبهة له فيه.
جـ- وذهب الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية إلى عدم إقامة حد القطع على السارق من السارق ومن الغاصب، لأنه لم يسرق من مال له ولا نائبه، فليست اليد في الحالين يدًا صحيحة (?).
3 - أن يكون المسروق منه معصوم المال بأن يكون مسلمًا أو ذميًا، ولا يقطع فيما عداهما، فلا يقطع بسرقة مال المستأمن لوجود شبهة الإباحة عند بعض الفقهاء، باعتبار أنه من دار الحرب ويقطع عند بعضهم، ولا يقطع بسرقة مال الحربي لأنه هدر (?).
1 - أن يكون المسروق مالًا محترمًا يجوز بيعه: فلا قطع على من سرق الخمر والخنزير، لأن الله حرم ملكيتهما والانتفاع بهما، وكذلك لا قطع على سارق آلات اللهو، ولا قطع في سرقة مال الحربي لأنها ليست مالًا محترمًا (?).