الفقه الميسر (صفحة 1647)

باب حد السرقة

التعريف:

السرقة في اللغة: يقال سرق يسرق سرقا فهو سارق، والسرقة أخذ الشيء من الغير خفية (?).

وفي الاصطلاح: هي أخذ مالٍ محترمٍ لغيره من حرز مثله على وجه الاختفاء (?).

الأصل في حكم السرقة:

الأصل في حرمة السرقة وثبوت القطع فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (?).

وأما السنة: فما روت عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" (?).

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هلك من كان قبلكم، بأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه" (?).

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015