الفقه الميسر (صفحة 1623)

باب القذف

تعريف القذف:

القذف لغة: الرمي، يقال قذف بالشيء يقذف قذفًا أي رمى به، وقذف المحصنة أي سبها (?).

واصطلاحًا: هو الرمي بالزنى أو اللواط (?).

حكم القذف:

القذف حرام بإجماع الأمة، وهو من كبائر الذنوب، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (?).

وأما السُّنة: فما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، وعدَّ منها: "قذف المحصنات المؤمنات الغافلات" (?).

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على تحريمه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015