الفقه الميسر (صفحة 1606)

باب حد الزنا

الزنى في اللغة: الفجور (?)، والزنى بالقصر لغة أهل الحجاز وبالمد لغة أهل نجد.

واصطلاحًا: هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح، ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين (?).

وعرّفه آخرون بقولهم: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر (?).

الأصل في تشريع حرمة الزنى:

الزنى من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله والقتل، ودلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} (?).

قال القرطبي، قال العلماء: إن ذلك أبلغ من أن يقول ولا تزنوا، ذلك أن معنى الآية لا تدنوا من الزنى (?).

أما السنة: فما روى عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندًا وهو خلقك"، قلت: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك"، قال: قلت: ثم أي؟ قال: "أن تزني بحليلة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015