الفقه الميسر (صفحة 1599)

كتاب الحدود

الحدود في اللغة: جمع حد وهو المنع، ويطلق على الحاجز بين الشيئيين.

وسميت عقوبات المعاصي حدودًا؛ لأنها في الغالب تمنع العاصي من الوقوع في مثلها (?).

وفي الاصطلاح: عقوبات مقدرة وجبت حقًا لله تعالى (?).

الأصل في مشروعيتها:

الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} (?).

وأما السنة: فما روى أبو ثعلبة الخشني -رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرَّم حرمات فلا تنتهكوها، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها" (?). قال السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه (?).

وما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "حَدٌّ يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحًا" (?).

وأما الإجماع: فقد وقع الإجماع على وجوب إقامة الحدود في الجملة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015