يتفق الفقهاء على أن الدية تسقط بالعفو عنها لقوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (?)، وإذا عفا بعض الورثة دون البعض سقط حق من عفا، وبقي نصيب من لم يعفو أو يتنازل، يدفع إليه من الجاني في العمد ومن العاقلة في شبه العمد والخطأ.