الفقه الميسر (صفحة 1585)

كما يرون أن دية الوثني والمجوسي ثمان مئة درهم لما روى ابن عدي عن عقبة ابن عامر -رضي الله عنه- مرفوعًا: "دية المجوسي ثمان مئة درهم" (?)، وتعادل 1/ 15 من دية المسلم.

2 - ويرى الحنفية والنخعي والشعبي أن ديتهم كدية المسلم؛ لأنه آدمي حر معصوم فأشبه المسلم لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (?)، فقد أطلق الدية دون تفصيل وهذا يدل على أن الواجب في الكل واحد.

3 - ويرى الشافعية أن دية الكتابي ثلث دية المسلم لما روى عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف" (?).

أما النساء فديتهن نصف دية المذكور منهم.

الراجح: نرى أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور؛ للأحاديث التي أوردوها، ولا تقوى حجج غيرهم على مخالفة تلك السنة الواردة في ذلك والله أعلم.

دية العبد:

1 - يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وهو مذهب أحمد أن دية العبد هي قيمته ولو زادت عن دية الحر وذلك لأنه مال متقوم فيضمن بقيمته بالغة ما بلغت.

2 - ويرى أبو حنيفة والنخعي والشعبي والثوري وهو رواية عن أحمد أن دية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015