حوادث الوفيات (?).
ويطلق عليها الأرش، ومن معاني الأرش:
في اللغة: الدية والخدش، وما نقص العيب من الثوب ونحوه؛ لأنه سبب الأرش وما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة (?).
وفي الاصطلاح: هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس (?).
وهي دية الجراحات فهو أخص من الدية، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
اتفق الفقهاء على أن قطع ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر أن في ذلك دية كاملة، لما جاء في حديث عمرو بن حزم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية" (?).
وأما قطع ما في الإنسان منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واليدين والرجلين ففي قطعهما معًا الدية، وفي قطع أحدهما نصف الدية؛ لحديث عمرو بن حزم المذكور.
وفي قطع ما في الإنسان منه أكثر من ذلك ففيه الدية كاملة وفي قطع بعضها نصيبه من الدية، وذلك بأن تقسم الدية على عدد ما في الإنسان كالأصابع حيث