الفقه الميسر (صفحة 1573)

كتاب الديات

التعريف في اللغة: الديات جمع دية وهي مصدر ودي القاتل القتيل يديه دية: إذا أعطى المال الذي هو بدل النفس (?).

وفي الاصطلاح: هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية (?).

الأصل في مشروعية الديات:

الأصل في مشروعية الديات الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقول الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (?).

وأما السُّنة: فروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب لعمرو بن حزم كتابًا إلى أهل اليمن، فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه: "وإنَّ في النَّفْسِ مئة من الإبل" (?).

قال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة.

وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015