وعلى هذا حمله المالكية (?) والحنابلة (?).
إذا أرادت المستحاضة الوضوء فإنه يلزمها أن تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة؛ لتمنع خروج الدم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمنة: "أنْعَتُ لك الكُرْسُفَ فإنه يذهب الدم"، قالت: هو أكثر من ذلك قال: "فتلجمي" (?).
ذهب جمهور العلماء إلى أن طهارة المستحاضة طهارة ضرورية فلا يجوز لها تقديمها قبل وقت الحاجة، ومن هنا لا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة.
اختلف أهل العلم في وطء المستحاضة على قولين:
القول الأول: يجوز وطؤها، وهو قول أكثر الصحابة، وبه قال أكثر العلماء، وهو قول الحنفية (?) والشافعية (?)، واحتجوا بأن دم الاستحاضة إنما هو دم عرق فلا يمنع من الوطء.
قال ابن حجر -رحمه الله-: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز للمستحاضة الصلاة، فالوطء من باب أولى جائز؛ لأن الوطء أهون" (?).