الفقه الميسر (صفحة 1565)

ثانيًا: جناية الجروح التي يقع فيها القصاص:

وهي التي تنتهي إلى عظم لإمكان الاستيفاء فيها بلا حيف ولا زيادة وذلك كالموضحة وهي التي توضح العظم لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (?)، وأما ما عداها فلا قصاص فيه كالجائفة وهي التي تصل إلى باطن الجوف لعدم الأمن من الحيف والزيادة ولما جاء في حديث العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة (?) " (?).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا شجه فله شجه كذلك، فإذا لم يمكن مثل أن يكسر عظمًا باطنًا أو شجه دون الموضحة فلا يشرع القصاص بل تجب الدية".

قال في الإفصاح: "وأجمعوا على أن الموضحة فيها القصاص إذا كانت عمدًا"، فأما فوق الموضحة فلا قصاص فيها قال في المغني (?): "فأما فوق الموضحة فلا نعلم أحدًا أوجب فيها القصاص إلا ما روى عن ابن الزبير أنه أقاد في المنقلة وليس بثابت" قال ابن النذر: "لا أعلم أحدًا خالف ذلك".

وأما ما دون الموضحة: فإن الفقهاء يتفقون على أنه لا قصاص فيها إلا في الدامية والباضعة والسمحاق (?) فقد اختلفوا فيها على النحو الآتي:

1 - فذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عند الشافعية إلى أنه يجب القصاص في السمحاق والباضعة والدامية وذلك لأنه يمكن استيفاء المثل فيها بأن يقيس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015