أما واقعة ابن ملجم فقد قيل إنه قتل إما لكفره وإما لسعيه في الأرض بالفساد، فيكون حرابة والحسن بن علي هو ولي الأمر.
2 - أن يتفق الأولياء المستحقون على استيفائه؛ لأن الاستيفاء حق لهم جميعًا وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض.
3 - أن يؤمن في الاستيفاء من التعدي إلى غير القاتل كما إذا كانت المرأة حاملًا فإنه ينتظر إلى أن تضع حملها لأن قتلها يتعدى إلى الجنين وهو برئ (?). لما روى ابن ماجه (?). بسنده عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة ابن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالوا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قتلت المرأة عمدًا فلا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملًا وحتى تكفل ولدها ... ".
يثبت القتل بأحد أمرين:
1 - الإقرار وهو اعتراف القاتل بقتله المجني عليه وذلك بإجماع الفقهاء.
2 - شهادة رجلين عدلين (?)، لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (?).