ولا بد أن يكون النذر لله تعالى؛ لأنه نوع من العبادة، ولا يجوز صرفها لغير الله تعالى، سواء كان لملك أو نبي أو ولي أو غير ذلك.
يذكر الفقهاء أقسامًا متعددة ويمكن حصرها فيما يأتي:
1 - نذر الطاعة والتبرر: كالتزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها، أو نقمة استدفعها كقوله: إن شفاني الله فلله علي صوم شهر، فهذا القسم يجب الوفاء به للآيات والأحاديث الواردة في الباب. وإن عجز الناذر عن الوفاء بالنذر؟ لكونه لا يطيق الوفاء لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه ونحوه، فإن عليه كفارة يمين وتبرأ ذمته بذلك لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "من نذر نذرًا لا يطيق فكفارته كفارة يمين" رواه أبو داود، وقال: وقفه من رواه على ابن عباس (?).
2 - نذر اللجاج والغصب: وهو ما علق بشرط يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب، فهذا يخير الناذر بين فعل المنذور أو كفارة يمين إذا وقع ما تم التعليق عليه.
3 - النذر المطلق: كقوله الناذر لله، علي نذر ولم يسم شيئًا، وهذا تجب فيه كفارة يمين لحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر إذا لم يسم كفاره يمين" (?).
4 - النذر المباح: كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب سيارتي، فيرى الحنفية والحنابلة أنه مخير بين فعله وكفارة يمين؛ لما روى أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -