الفقه الميسر (صفحة 1533)

ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف ولا ينفع الحالف تأويله لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" (?)، ولأنه لو ساغ التأويل لبطل المعنى المبتغى باليمين، وصار التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق، قال في المغني (?): "ولا نعلم في هذا مخالفًا".

3 - ألا يكون ظالمًا أو مظلومًا: فإنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف ويقبل تأويله في ذلك إذا كان اللفظ يحتمل مما نواه، وذلك أخذًا من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لكل امرئ ما نوى"، فتدخل فيه الأيمان، فإن لم يكن نوى شيئًا فيرى الحنابلة أنه يرجع إلى سبب اليمين وما أثارها لدلالة ذلك على النية وإن عدمت النية والسبب رجع في اليمين إلى ما تناوله الاسم شرعًا، ثم ما تناوله الاسم عرفًا، وبعد ذلك ما تناوله الاسم لغة.

* ويذهب الحنفية: إلى أن اليمين ينصرف إلى العرف إذا لم يكن للحالف نية ثم يراعى المعنى اللغوي بعد ذلك.

* ويرى المالكية: أن تراعى نية الحالف، فإن لم يكن له نية روعي بساط يمينه وهو السبب على اليمين، وإلا فيعتبر العرف، فإن لم يكن فتحمل اليمين على الظاهر اللغوي.

* ويرى الشافعية: أن الاعتبار بنية الحالف أولًا، فإن لم يكن فالعبرة بظاهر اللفظ ثم يتبع العرف إذا كان مطردًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015