الفقه الميسر (صفحة 1505)

وإباحة ذبيحة أهل الكتاب دون غيرهم؟ لاعتقادهم بتحريم الذبح لغير الله، وتحريم الميتة، وهذا هو ما جاءت به أنبياؤهم، بخلاف غيرهم من الكفار (?).

قال في الإفصاح: "أجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب العقلاء مباحة، وأجمعوا على أن ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب غير مباحة" (?).

التسمية عند الذبح:

حقيقة التسمية: ذكر اسم الله تعالى بقوله: "بسم الله" لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} (?).

ويرى الحنفية والمالكية وهو رواية عند الحنابلة: أنه يجوز أن يذكر اسم الله تعالى بأي اسم كان وتحل الذبيحة.

والرواية الأخرى عند الحنابلة أن التسمية هي: "بسم الله"، ولا يقوم غيرها مقامها؛ لأن إطلاق التسمية ينصرف إليها وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ذبح سمَّي: "باسم الله والله أكبر" (?).

الراجح: إن ذكر الله تعالى وحده بأي اسم كان على الذبيحة مبيح لأكلها؛ لأنه إذا ذكر الذابح اسمًا من أسماء الله لم يكن المأكول مما لم يذكر اسم الله عليه الوارد في قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (?)، فلم يكن محُرَّمًا.

ولكن المستحب أن يقول: "بسم الله والله أكبر" كما هو الوارد في السنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015