الفقه الميسر (صفحة 1502)

ثانيًا: باب الذكاة

التعريف:

في اللغة: الذكاة هي الذبح وأصل الذكاة في اللغة: التمام؛ لأن ذبح الحيوان فيه إتمام زهوقه (?).

واصطلاحًا: ذبح حيوان برى مقدور عليه مباح أكله بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ما لم يقدر عليه (?).

الأصل في مشروعية الذكاة:

اشتراط وجوب الذكاة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} إلى قوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (?).

فيدل ذلك على اشتراط الذكاة لحل الأكل؛ ولأن الله تعالى حرم الميتة وهي ما زهقت نفسه بسبب غير مباح أو ليس بمقصود.

وأما السنة: فمنها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدي: "أمّر (?) الدم بما شئت" (?).

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (?).

ووجه الدلالة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أباح ميتة البحر دل على تحريم ما عداها وأن الذكاة شرط فيها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015