الفقه الميسر (صفحة 1500)

1 - يرى الحنفية أنه يحل أكل السمك فقط من حيوان الماء وما سوى السمك يستخبثه الطبع (?).

2 - يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يحل أكل جميع حيوان الماء وذلك استدلالًا بقوله تعالى: {وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} (?)، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث في السعودية رقم (5828) الأصل في حيوان البحر الذي لا يعيش عادة إلا فيه الحل لقوله سبحانه وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (?)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: "وهو الطهور ماؤه الحل ميتته".

ويستثنى الشافعية والحنابلة من حيوان الماء: الضفدع، والحية، والتمساح، ويرون حرمتها، أما الضفدع فلما جاء في النهي عن قتلها حيث روى عبد الرحمن ابن عثمان القرشي: "أن طبيبًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضفدع يجعلها في دواء؟ فنهى عن قتلها" (?)، وأما الحية فلاستخباثها، وأما التمساح، فلأن له نابًا يفترس به (?).

الراجح: نرى أن الراجح هو حل جميع ما يعيش في الماء إلا ما ورد دليل يقضي بتحريمه، وذلك لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على حله كقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015