الفقه الميسر (صفحة 1497)

أولًا: النباتية:

الأطعمة النباتية: هي كل ما ينبت في الأرض من ثمار وأشجار وأعشاب وغيرها وهي مباحة كلها (?) لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} (?)، ولا يحرم تناولها إلا ما فيه ضرر، كالتراب والحصى والسم ونحوها أو ما هو مسكر أو نجس فيحرم تناوله لإسكاره أو نجاسته (?).

ثانيًا: الحيوانية:

وهي على نوعين: برية تعيش في البر وحيوانات مائية تعيش في الماء.

1 - حيوانات البر: وهي مباحة إلا أنواعًا منها وفقا للضوابط الآتية:

أ - ما نص عليه الشارع بالتحريم بعينه كالخنزير لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (?)، وكالحمر الأهلية لحديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية" (?).

ب- ما وضع له ضابط وحُدَّ، كالذي له ناب من السباع، أو مخلب من الطير، لحديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير" (?)، فيحرم ذلك وما عداه فإنه حلال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015