وقد نُقِلَ الإجماعُ على ذلك.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وجملة ذلك أن الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا" (?).
للوصية أربعة أركان هي:
1 - موصٍ: والمراد به صاحب الوصية.
2 - موصى له: والمراد به من تعين له الوصية.
3 - موصى به: والمراد به ما تحمله الوصية من مال.
4 - الصيغة: والمراد به الألفاظ المستعملة في الوصية، كأن تقول: أوصيت بكذا لفلان، أو جعلت لفلان ثلث مالي بعد موتي، ونحو ذلك.
ذكر الفقهاء بعض الشروط التي يجب توافرها في الوصي، وبعض هذه الشروط اتفقوا عليها، وبعضها اختلفوا فيها ومن هذه الشروط:
1 - اشترط الحنفية (?) والشافعية (?) للموصي أن يكون بالغًا، فلا تصح وصية الصبي وإن كان مميزًا حتى قال الأحناف: بل لا تصح وصية الصغير سواء