الفقه الميسر (صفحة 1463)

الأول: أنه يمنع من التخصيص والتفضيل على كل حال.

الثاني: أنه يجوز إذا كان التخصيص لحاجة تقتضيه وهذا هو الراجح عندنا، وبه قال ابن قدامة حيث قال -رحمه الله-: ولأن بعضهم اختص بما تقتضيه العطية فجاز أن يختص بها كما لو اختص بالقرابة (?).

مفاضلة الأم لأولادها في العطية:

إن الأم كالأب في المنع من الفاضلة بين الأولاد، لظاهر حديث النعمان بن بشير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015