إذا وهب الأب ابنه شيئًا فهل له الرجوع فيما وهب؟
للفقهاء في ذلك قولان:
الأول: مذهب مالك والشافعيُّ وظاهر مذهب أحمد أن للأب الرجوعَ فيما وهب لولده، وذلك لحديث النعمان بن بشير السابق وفيه قوله: "فَارْدُدْهُ"، وفي لفظ: "فأَرْجِعْهُ".
الثاني: قال الحنفية: إنه ليس له الرجوع فيها, لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العائدُ في هبتِه كالعائدِ في قيئِه" (?). وهو رواية أخرى لأحمد (?).
والأول هو الصحيح عندنا، وبه قال الشيخ محمَّد بن العثيمين -رحمه الله- حيث قال في جوابه على حديث: "العائدُ في هبتِه كالعائدِ في قيئِه": لكننا نقول في الجواب عن هذا أن الاستثناء وإن كان ضعيفًا فله ما يعضده وهو أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، وإذا كان له أن يتملك ما شاء فرجوعه فيما وهبه لابنه من باب أولى (?).
أحدهما: أن تكون باقية في ملك الابن، فإن خرجت عن ملكه لم يكن له الرجوع فيها؛ لأنه إبطال لملك غير الولد. وإن عادت إليه بسبب جديد لم يملك الرجوع فيها؛ لأنها عادت بملك جديد لم يستفده من قِبَلِ أبيه.