الفقه الميسر (صفحة 1448)

الحكمة في مشروعيتها:

شرع الله -تعالى- الهبة؛ لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تهادوا تحابُّوا" (?).

وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان يدعو إلى قبولها ويرغب فيها، ومن هنا رأى العلماء كراهية ردها حيث لا يوجد مانع شرعي.

أركان الهبة:

قال في البدائع: أما أركان الهبة: الإيجاب من الواهب، فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحسانًا (?).

وقال النووي -رحمه الله-: أما أركانها فأربعة:

الأول والثاني: العاقدان، وأمرهما واضح.

الركن الثالث: الصيغة.

أما الهبة فلا بد فيها من الإيجاب والقبول باللفظ كالبيع وسائر التمليكات.

الركن الرابع: الموهوب (?).

وقال في مغني المحتاج: وأركانها ثلاثة: عاقد، وصيغة، وموهوب (?).

وقال في الشرح الصغير: وعلم من تعريف الهبة كالصدقة أن أركانها أربعة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015