الفقه الميسر (صفحة 1446)

محاسبة الناظر:

جرى الفقهاء في محاسبة نظار الأوقاف على حسن الظن وتغليب الثقة على الشك وحمل أفعالهم على الخير، وهذا هو الأصل تشجيعًا لوجوه الناس على توليها، فلا يحاسب الناظر إلا إذا اتهمه المستحقون بخيانة أو مخالفة شرط الواقف أو إذا طلب الناظر تقدير أجرته، أو استأذن في تصرف يحتاج إلى إذن القاضي فيقدم بيانًا بما ورد إليه من موارد الوقف وما أنفقه في مصارفه، فإن وجد عليه ملاحظة نوقش فيها، ولكن في الوقت الحاضر ومن باب التنظيم والإدارة فيما هو من مصلحة الوقف، فإنه ينبغي أن يُجعَلَ لكل وقف حسابٌ خاصٌ به موثقا من أهله ومقرًا في إيراداته ومصروفاته ومراجعًا من جهة مختصة؛ حرصًا على السير بالأوقاف إلى الأهداف المقصودة منها واستثمارها والمحافظة عليها وإعطاء كل ذي حق حقه؛ إذ الأوقاف مورد اقتصادي هامٌّ من موارد الدولة الإسلامية سواء منها الخاص أو العام، وبترتيبها وإدارتها بالشكل الصحيح تنال الأمة فيها ميزة كبيرة على سائر الأمم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015