في ملك أحد من العباد، ولما كان الخروج إنما هو على وجه الصدقة وهي لا يراد بها إلا وجه الله -تعالى-، كان الملك لله -سبحانه وتعالى- (?).
الراجح: نرى أن القول بأن الوقف يبقى على ملكية الواقف في الأوقاف التي على أشخاص معينين؛ لأن الحق الذي يثبت في الوقف للموقوف عليه إنما هو حق الانتفاع والاستيلاء على الغلال في وقتها، ولا يوجب ذلك زوالَ ملك لواقف على الوقف، ولذلك تلزمه الخصومة فيه، أما إذا كانت الأوقاف على جهات بر فإن الملك فيها ينتقل إلى الله تعالى. والله أعلم.
يتفق الفقهاء على القول بجواز الوقف مؤبدًا.
ويختلفون في صحة الوقف إذا كان مؤقتًا على النحو الآتي:
1 - فيرى الشافعي وأحمدُ أنه يشترط لصحة الوقف أن يكون مؤبدًا مطلقًا، فإذا شرط الواقف أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه، لم يصح الشرط ولا الوقف؛ لأن الشرط ينافي مقتضى الوقف، وإن وقف على جهة تنقطع صح الوقف وصرفت منفعته لأقرب الناس إلى الواقف، ويستدلون بحديث عمر: "حبس الأصلَ" وعبارة: "لا يباع ولا يوهب ولا يورث".
2 - يرى مالك أنه يجوز الوقف مؤقتًا كما جاز مؤبدًا، ويجيزه بشرط العودة للواقف أو لوارثه بعد موت الموقوف عليه، ويروى ذلك عن أبي يوسف من الحنفية؛ ذلك لأن الوقف في جملة معناه ومرماه صدقة، وأصل الصدقات ثابت بالكتاب والسنة، فلا تصح التفرقة بينهما بالجواز في بعضها والمنع في الآخر،