الكراهة ويورث عنه، ولا يلزم عنده إلا بأحد أمرين: إما أن يحكم به القاضي، أو يخرجه مخرج الوصية به بعد الموت.
الراجح: أن الوقف عقد لازم؛ لحديث عمر -رضي الله عنه- المذكور. قال الترمذيّ: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وإجماع الصحابة على ذلك، ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة وهو إزالة ملك، فإذا نجزه في الحياة لزم كالعتق.
الوقف تبرع والتزام، وقد أجمع الفقهاء على أن الوقف إذا كان لجهة غير محصورة فإنه لا يحتاج في لزومه إلى قبول، أما إذا كان الوقف لمعين فقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:
1 - فيرى جمهور الفقهاء أن الوقف يتم بعبارة الواقف ولا يفتقر إلى القبول من الموقوف عليه؛ لأنه تبرع، وفيه إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث فلم يعتبر فيه القبول، كما أن الوقف يتم ولا حاجة إلى القبض فيه.
2 - ويرى بعضهم وهو رواية في مذهب أحمد أنه يشترط القبول من الموقوف عليه المعين كالهبة والوصية، فالوصية لآدمي معين تتوقف على قبوله فكذا هنا، كما أنه يشترط للزوم الوقف أن يتم القبض فيه كالهبة (?).
الراجح: عدم اشتراط القبول والقبض فيه من الموقوف عليه؛ لأنه تبرع، والمعين في ذلك كغيره من أنواع الوقف من حيث عدم لزوم اشتراط قبوله وقبضه.