والراجح: قول الجمهور أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، أما حديث أم عطية -رضي الله عنها- فقد جاء في رواية: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا" (?) فهذا القيد المذكور في هذه الرواية يدل على أن هذا الدم إن كان قبل الطهر فهو حيض، أي: في أيامه، وما عداه لا يكون حيضًا.
اختلف الفقهاء في ذلك:
1 - فالحنفية (?) والحنابلة (?) على أنهما ليستا بحيض في غير أيام الحيض.
2 - والمالكية (?) والشافعية (?) على أنهما حيض.
والصحيح أنهما ليستا بحيض؛ لحديث أم عطية السابق.
للمرأة حين نزول الدم عليها ثلاث حالات؛ إما أن تكون مبتدأة، أو معتادة، أو متحيرة.
1 - تعريفها: هي المرأة التي ينزل معها الدم ولم يتقدم لها حيض قبل ذلك.
2 - حكمها: إذا رأت الدم تركت الصلاة والصيام والوطء وانتظرت الطهر،