الفقه الميسر (صفحة 143)

والراجح: قول الجمهور أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، أما حديث أم عطية -رضي الله عنها- فقد جاء في رواية: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا" (?) فهذا القيد المذكور في هذه الرواية يدل على أن هذا الدم إن كان قبل الطهر فهو حيض، أي: في أيامه، وما عداه لا يكون حيضًا.

هل الصُّفْرَة والكدرة في غير أيام الحيض تعتبر حيضًا؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

1 - فالحنفية (?) والحنابلة (?) على أنهما ليستا بحيض في غير أيام الحيض.

2 - والمالكية (?) والشافعية (?) على أنهما حيض.

والصحيح أنهما ليستا بحيض؛ لحديث أم عطية السابق.

أحوال الحائض:

للمرأة حين نزول الدم عليها ثلاث حالات؛ إما أن تكون مبتدأة، أو معتادة، أو متحيرة.

أولًا: المرأة المبتدأة:
1 - تعريفها

1 - تعريفها: هي المرأة التي ينزل معها الدم ولم يتقدم لها حيض قبل ذلك.

2 - حكمها

2 - حكمها: إذا رأت الدم تركت الصلاة والصيام والوطء وانتظرت الطهر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015