الفقه الميسر (صفحة 1423)

لقطة الحرم:

1 - ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية ورواية عن الشافعي وأحمدُ إلى أن لقطة الحرم كغيرها، له أخذها ليعرفها ويملكها بعد السنة، وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة مستدلين على ذلك بعمومِ أحاديثِ إباحةِ الالتقاطِ.

2 - وذهب الشافعي في الصحيح عنده وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا يحل التقاطها إلا لمن يعرفها أبدًا إلى أن يجد صاحبها فيدفعها إليه، ولا يملكها بعد مضيِّ الحول واختاره ابن تيمية، مستدلين على ذلك بما جاء في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولا تحلُّ ساقطتُها إلا لمنشدٍ"، والمنشد هو المعرف، واعتبروا هذا من خصائص مكة؛ لشرفها وحرمتها (?).

ويلحق بها لقطة الحاج ولو كانت خارج الحرم؛ لحديث: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطةِ الحاجِّ" رواه مسلم (?).

وحيث إنه في الوقت الحاضر قد كثر الحجاج والناس مما يصعب معه التعريف في الأسواق وأماكن تجمعهم، فإن المناسب أن تدفع إلى قسم الأمانات بإدارة الحرم حيث تتولى القيام بذلك، كما أن الناس قد تعارفوا على أن المفقودات توجد -غالبًا- عند قسم الأمانات، وهذا أحفظ لها وأولى أن يجدها صاحبها، والله أعلم.

ضياع اللقطة وتلفها:

اللقطة أمانة في يد الملتقط، فإن ضاعت أو تلفت بغير تفريطه أو نقصت فلا ضمان عليه كالوديعة، وإن أتلفها الملتقط أو تلفت أو ضاعت بتفريطه ضمنها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015