الفقه الميسر (صفحة 1420)

باب اللقطة

التعريف لغة: اللُقَطة بفتح القاف: اسم للمُلْتَقِطِ؛ لأن ما جاء على فُعَلَة فهو اسم للفاعل كقولهم: هُمَزة. واللُقْطَةُ بسكون القاف: المال الملقوط، وقال الأصمعي وغيره: هي بفتح القاف، اسم للمال الملقوط أيضا.

واصطلاحًا: هي مال أو مختص ضاع من ربه (?).

أركان اللقطة:

أركانها ثلاثة: الالتقاط، والملتقط، واللقطة (?).

الحكم الشرعي ودليله:

يجوز أخذ اللقطة، ودليله السنة وذلك ما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب والورق، فقال: "اعْرِفْ وكاءَها وعفاصَها، ثم عَرِّفْها سنةً، فإن لم تُعْرَفْ فاستنفقْها، ولتكنْ وديعةً عندَك، فإن جاء طالبُها يومًا من الدهرِ فادفعْها إليه ... " الحديث (?).

قال ابن هبيرة: واتفقوا على جواز الالتقاط في الجملة (?).

أنواع اللقطة:

تنقسم إلى أربعة أنواع:

1 - ما لا يتبعه همة أوساط الناس كالسوط والنقد اليسير فهذا يملك بلا تعريف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015