وعن علقمة بن وائل عن أبيه -رضي الله عنها- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه أرضًا في حضرموت".
قال أبو يوسف: "فقد جاءت الآثار بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع أقوامًا وأن الخلفاء من بعده أقطعوا. وهذا مصلحة للمسلمين في عمارة الأرض وتقوية المسلمين".
الإقطاع ثلاثة أنواع:
1 - إقطاع قصد به تمليك المقطَع لما أُقْطِعَ، وفي المذهب الحنبلي أن المقطع لا يملك الموات بالإقطاع وإنما يصير كالمتحجر، فإن أحياه ملكه، وإن لم يُحْيهِ ضرب له الإمام مدة: إن أحياه فيها، وإلا استرجعه. ولا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ما قدر المقطع على إحيائه؛ لأن في إقطاعه أكثرَ من ذلك تضييقًا على الناس في حق مشترك بينهم، وقد استرجع عمر في خلافته من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: لا يقطع كل فرد إلا الشيء الذي يقدر على إحيائه؛ لأن في إقطاعه أكثرَ من ذلك تضييقًا على الناس في حق مشترك بينهم. وقال في شرح الإقناع: ولا يجوز للإمام إقطاعُ ما لا يجوز إحياؤه مما قرب من العامر وتعلق بمصالحه؛ لأنه في حكم المملوك لأهل العامر. وقالت الهيئة القضائية في الديار السعودية: إقطاع الأرض الموات لا يسري على أملاك الآخرين ومرافق البلد ومصالحها وما تحتاج إليه.
2 - إقطاع استغلال: بأن يُقْطِعَ الإمام من يرى مصلحةً في إقطاعه؛ لينتفع بالشيء الذي أقطعه، فإذا انتفت المصلحة فللإمام استرجاعه.
3 - إقطاع إرفاق: بأن يقطع الإمام أو نائبه الباعةَ الجلوسَ في الميادين والأسواق ونحوها (?).