الفقه الميسر (صفحة 1407)

قال ابن رشد: "وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى" (?).

ولأن المستودع يحفظها تبرعًا، فلو ضمن لامتنع الناس من قبول الودائع، فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتعطل المصلحة، واتفق الفقهاء على أنه إذا أودعه على شرط الضمان فإنه لا يضمن. والشرط باطل (?).

أما إذا تعدى المودَع عنده أو قَصَّر وفرط في حفظها فإنه يضمنها إذا تلفت؛ لأنه متلف لمال غيره (?).

وأسباب التقصير والتفريط كثيرة منها:

1 - أن يودعها المودَع عند غيره دون إذن المالك فيضمن ذلك.

2 - السفر بها دون إذن صاحبها مع أن بقاءها أضْمَنُ لها.

3 - ترك الإيصاء: فإذا مرض المودع مرضًا مخوفا أو حبس للقتل لزمه أن يوصي بها، فإن لم يفعل ضمن.

4 - الانتفاع بالوديعة: فالتعدي باستعمال الوديعة والانتفاع بها يوجب الضمان عليه.

5 - المخالفة في الحفظ: فإن أمره بحفظها بوجه مخصوص فجعلها في دونه ضمن.

6 - التأخر في رد الوديعة بعد طلب صاحبها بدون عذر حتى تلفت فإنه يضمن (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015