الفقه الميسر (صفحة 1405)

باب الوديعة

الوديعة في اللغة: من وَدَعَ الشيء إذا تركه عند المودَع.

وفي الشرع: الوديعة: توكيلُ المودِع مَنْ يحفظَ مالَه بلا عوض (?).

الحكم الشرعي:

الوديعة جائزة بل هي مستحبة لمن كان أمينا وعلم من نفسه القدرة على حفظها، وقد ورد الكتاب والسنة والإجماع بمشروعيتها:

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (?).

وأما السنة: فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائتمنك ولا تَخُنْ مَنْ خانك" (?).

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على جوازها وأنها من القرب المندوبة: جاء في المبدع (?): "والإجماع في كل عصر على جوازها"، وجاء في الإفصاح (?): "واتفقوا على أنها من القُرَبِ المندوب إليها وأن في حفظها ثوابًا".

وفي الحديث: "واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه" (?).

أركانها

أركانها: أركانها عند الجمهور أربعة وهي: الحفظ، والعاقدان، والصيغة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015