تيمية: "أعدل الأقوال أنه إذا كان شريكًا في حقوق الملك ثبت له الشفعة، وإلا فلا"، وقال ابن القيم: "والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد، وأعدلها وأحسنها هذا القول الثالث" (?).
ولو قيل بإثباتها للجار الملاصق لكان حسنًا؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث ولأن الجار يتضرر كثيرًا بجاره السيئ كما هو مشاهد، وبذلك يبعد الضرر عنه.
اختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة في المنقول على قولين:
1 - يرى الجمهور من الحنفية والشافعية وهو رواية عن المالكية والحنابلة أن الشفعة لا تثبت في المنقول، واستدلوا بحديث جابر حيث يفهم من قوله: "وقعتِ الحدودُ وصرفتِ الطرقُ فلا شفعةَ" أن ذلك خاص بالعقار دون المنقول، ولأن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر، والضرر في العقار يكثر جدًا؛ فإن الشريك يحتاج إلى إحداث المرافق والأبنية، وما يحدث في سوء الجوار، وفي العقار الضرر يدوم، وفي المنقول لا يدوم بل هو عارض كالمكيل والموزون.
2 - يرى المالكية والحنابلة في رواية عند كل منهم أن الشفعة تثبت في المنقول، وقالوا: إن حديث جابر يتناول العقار والمنقول؛ لأن (ما) من صيغ العموم، فتشمل العقار والمنقول، ولحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشفعةُ في كلِّ شيءٍ" (?). وهذا عام يشمل المنقول (?).