تصنع هكذا" فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه، وفي رواية: "فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه" (?).
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
1 - فذهب الحنفية (?) والشافعية (?) إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين" (?).
2 - وذهب المالكية (?) والحنابلة (?) إلى أن التيمم الواجب ضربة واحدة، والأكمل عندهم ضربتان.
والصحيح: أن الأكمل ما صحت به السنة؛ وهي ضربة واحدة كما جاء في حديث عمار بن ياسر المتقدم، فالزيادة عن الواحدة لا يشرع.
أما الحديث الذي احتج به الأولون فهو ضعيف لا يحتج به.