الفقه الميسر (صفحة 1385)

باب الغصب

التعريف:

لغة: مصدر غصب الشيء يغصِبه بكسر الصاد غصبًا؛ وهو أخذ الشيء ظلمًا. قاله الجوهري وابن سيده (?).

واصطلاحًا: هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق (?).

الحكم الشرعي ودليله:

الغصب حرام، ودليل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع:

فمن الكتاب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (?).

وقوله تعالى: {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا} (?).

وأما السنة: فما روى جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته يوم النحر: "إنَّ دماءَكم وأموالكم حرامٌ، كحرمةِ يومكم هذا في شهرِكم هذا في بلدِكم هذا". رواه مسلم (?).

وما رواه سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أخذ شبرًا من الأرضِ طُوِّقَهُ من سبعِ أَرَضِينَ" أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015