تعريفه: السَّبْق -بسكون الباء- بلوغه الغاية قبل غيره، وبالتحريك (السَّبَقُ): ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال فمن سبق أخذه.
السبق جائز بالكتاب والسنة والإجماع:
فأما الكتاب: قال الله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (?).
وقال تعالى: {إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ} (?)، أي: نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام.
وأما السنة فمنها:
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَلا إنَّ القوةَ الرميُ" (?).
وعن أبي هريرة مرفوعًا: "لا سبقَ إلا في خُفٍّ أو نَصْلٍ أو حافرٍ" (?) فالحديث دليل على جواز السباق على جعل (?).
ومن أدلة السنة -أيضًا- ما جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيلِ المضمرةِ من الحقباءِ (?) إلى ثنيةِ الوداعِ وبين التي لم تُضَمَّرْ (?) من ثنيةِ الوداعِ