الفقه الميسر (صفحة 1375)

باب السبق

تعريفه: السَّبْق -بسكون الباء- بلوغه الغاية قبل غيره، وبالتحريك (السَّبَقُ): ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال فمن سبق أخذه.

حكمه الشرعي:

السبق جائز بالكتاب والسنة والإجماع:

فأما الكتاب: قال الله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (?).

وقال تعالى: {إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ} (?)، أي: نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام.

وأما السنة فمنها:

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَلا إنَّ القوةَ الرميُ" (?).

وعن أبي هريرة مرفوعًا: "لا سبقَ إلا في خُفٍّ أو نَصْلٍ أو حافرٍ" (?) فالحديث دليل على جواز السباق على جعل (?).

ومن أدلة السنة -أيضًا- ما جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيلِ المضمرةِ من الحقباءِ (?) إلى ثنيةِ الوداعِ وبين التي لم تُضَمَّرْ (?) من ثنيةِ الوداعِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015