فالخلاف بينهم وبين الجمهور هو خلاف لفظي فقط.
الأصل في عقد الإجارة اللزوم، فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا لمقتضى تنفسخ به العقود اللازمة من ظهور عيب أو ذهاب محل استيفاء المنفعة. وهذا ما قال به الجمهور (?). دليل ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (?).
الأصل في الإجارة أن تكون منجزة وأنها غير قابلة للتعليق كالبيع، وصرح قاضي زاده من الحنفية بذلك فقال: "الإجارة لا تقبل التعليق" (?).
وقيل: يصح التعليق في الإجارة (?).
1 - إذا اختلفا في قدر الأجر فقال: أجرتنيها سنة بألف ريال قال: بل بألفي ريال، تحالفا ويُبدأُ بيمين المؤجر، نص عليه أحمد وهو قول الشافعي؛ لأن الإجارة نوع من البيع (?).
2 - إن اختلفا في المدة فقال: أجرتكها سنة بألف قال: بل سنتين بألفين،