الفقه الميسر (صفحة 1366)

باب الإجارة

تعريفها في اللغة: من آجَر يأجُرُ وهو ما أعطيت من أجر في العمل (?).

تعريفها في الشرع: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم (?).

شرح التعريف:

عقد: معناه الإيجاب والقبول الذي يعبر عن إرادة المتعاقدين وارتباطهما على وجه مشروع يظهر أثره في محله.

على منفعة: لكي تخرج العين؛ لأن العقد عليها -أي العين- لا يسمى إجارة وإنما يسمى بيعًا.

مباحة: يخرج منها العقد على المنفعة المحرمة كالزنى والغناء ونحوه مما هو محرم.

معلومة: خرج منه المنفعة المجهولة فلا يصح العقد عليها وقولهم: "من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم" يؤخذ منه أن الإجارة نوعان (?):

النوع الأول: أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة.

مثال المعينة: آجرتك هذه الدار.

مثال الموصوفة: آجرتك بعيرًا صفته كذا للحمل أو الركوب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015