الفقه الميسر (صفحة 1327)

باب الوكالة

تعريف الوكالة:

في اللغة: بفتح الواو وكسرها وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل، وهي لغةً: التفويض والحفظ (?).

وفي الاصطلاح: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة (?).

الحكم الشرعي ودليله:

الوكالة مشروعة وجائزة ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس:

فاما الكتاب: فقوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} (?).

وأما السنة: فقد وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عروة البارِقِيَّ في شراء الشاة (?)، وأبا رافع في قبول زواج ميمونة (?).

وأما الإجماع: فقد جاء في المغني: "وأجمعت الأمة على جواز الوكالة" (?).

وأما القياس: فإن الحاجة داعية إلى الوكالة فليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه فيحتاج إلى غيره ليقوم بها بالنيابة عنه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015