الفقه الميسر (صفحة 1319)

باب الحَجْر والتَّفليس

في اللغة: الْحَجْزُ: المنع والتضييق. ومنه سمي الحرام حجرًا، قال تعالى: {وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا} (?). أي: حرامًا محرمًا.

وسمي العقل حِجْرًا؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبُحُ وتضُرُّ عاقبته (?).

والتَّفليس في اللغة: النداء على المفلس وشَهْرُهُ بصفة الإفلاس.

وفي الاصطلاح: الحجز منع الإنسان من التصرف في ماله.

والمفلس شرعًا: من عليه ديون لا يفي بها ماله (?).

الحكم الشرعي ودليله:

الحجر مشروع وجائز، ودليل ذلك الكتاب والسنة.

فمن الكتاب قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} (?). أي: أموالهم، لكن أضيفت إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليها مدبرون لها (?)، وقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (?).

ومن السنة: حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حجر علي معاذ -رضي الله عنه- وباع ماله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015