الفقه الميسر (صفحة 1303)

ويعرف مكانه ثم يدل عليه المضمون له، فإن لم يعرفه ولم يَدُلَّ عليه ضمن ما عليه عندهم (?).

حكم عقد الكفالة:

الكفالة عقد لازم من جهة الكفيل وهو بالتزامه لا بد أن يقوم بوفاء الدين للدائن ولا يستقلُّ الكفيل بفسخه بدون رضا المكفول له.

وتصح الكفالة منجزة ومعلقة ومؤقتة ومشروطة:

فالمنجزة: مثل أن يقول: أكفل لفلان عن دينه الذي على فلان.

والمعلقة: كقوله: أنا ضامن لك بالثمن إذا استحق البيع.

والمؤقتة: كقوله: أنا ضامن ما على زَيْدٍ إلى شهر.

والمشروطة: كقوله: أنا كفيل بدينك على فلان بشرط أن تبرئتي من كفالتي بدينك على فلان (?).

الأثار المترتبة على الضمان:

1 - اختلف الفقهاء: هل يكون الضمان بضم ذمة إلى ذمة أو أنه بنقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة الضامن؟

أ- يرى أبو ثور والظاهرية أن الضمان ينقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وبالضمان تبرأ ذمة المضمون عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015