الفقه الميسر (صفحة 1300)

4 - ويرى الحنابلة أن أقسام الضمان اثنان وهما: ضمان المال، وضمان البدن، ثم يقسم ضمان المال إلى: ضمان الدين، وضمان العين (?).

كفالة النفس

وحيث إن كفالة التسليم وكفالة الدين وضمان الطلب من كفالة المال -والتي يتناولها البحث أصلًا منذ بداية الباب لكنها تختلف عن غيرها في بعض الأحكام- لذلك فإن من المناسب إفرادَ كل منها، فيكون التقسيم الذي نتبعه: كفالة النفس، والكفالة بالتسليم، والكفالة بالدرك، وضمان الطلب.

كفالة النفس:

التعريف: هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول عنه في التزام إحضاره.

حكم كفالة النفس: يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة جواز الكفالة بالنفس واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة (?):

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} (?).

قال القرطبي (?): "أي: خذ أحدنا مكانه حتى ينصرف إليك صاحبك" وهذا من كفالة النفس.

وأما السنة: فقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي إمامة: "الزعيمُ غارمٌ" (?) وهذا عامٌّ يشمل كفالة النفس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015