يرى الجمهور أن أركان الرهن أربعة هي: المرهون، والمرهون به، والصيغة، والعاقدان: وهما الراهن والمرتهن.
ويرى الحنفية أن ركن الرهن واحد وهو الصيغة؛ لأنه هو حقيقة العقد، وأما غيره فهو خارج عن ماهيته، وذلك بناء على رأيهم في العقود كافة.
يشترط للرهن:
1 - أن يكون كل من العاقدين جائز التصرف بأن يكون بالغًا عاقلًا رشيدًا.
2 - أن يكون الرهن بدين واجب أو مآلُه إلى الوجوب.
3 - أن يكون المرهون متمولًا يمكن أخذ الدين منه أو من ثمنه عند تعذر وفاء الدين.
4 - أن يكون المرهون ملكًا للراهن أو مأذونًا له في رهنه (?).
ذهب الحنفية والشافعية وفي رواية عن الحنابلة إلى أن عقد الرهن لا يلزم إلا بالقبض؛ لقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (?). حيث قيد الرهن بالقبض.
وذهب المالكية وفي رواية عند الحنابلة إلى أن عقد الرهن يلزم بالعقد؛ لأنه عقد يلزم بالقبض فلزم قبله كالبيع، فالقبض عند مالك من تمام الرهن وليس شرطَ صحة له.