الفقه الميسر (صفحة 1260)

ولا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلًا مطلقًا. كالريال السعودي وزيادة ونحو ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015