الفقه الميسر (صفحة 126)

سابعًا: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالغسل:

1 - يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة وعن جمعة، وإذا نوى الكل أجزأه؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" (?).

2 - يقوم الغسل مقام الوضوء، فمتى اغتسل الرجل من الجنابة وكذلك المرأة متى اغتسلت من الحيض أو النفاس ولم تكن توضأت قبل الشروع في الغسل أجزأ الغسل عن الوضوء.

3 - يجوز للإنسان أن ينام وهو جنب، لكن الأفضل له أن يتوضأ؛ لحديث عمر -رضي الله عنه- أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب" (?).

4 - من أراد أن يغتسل غسلًا واجبًا أو مستحبًا فيجوز له أن يستخدم الصابون والشامبو ونحو ذلك من المنظفات ولا حرج عليه في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015