الفقه الميسر (صفحة 1255)

وجاء في الحديث الذي رواه جابر -رضي الله عنه- قال: لعن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - آكلَ الربا وموكلَه وكاتبَه وشاهدَيْهِ وقال: "هُمْ سَوَاءٌ" (?).

وأجمعت الأمة على أن الربا محرم (?).

الحكمة في تحريم الربا:

أن الإِسلام يدعو إلى التعاون والإيثار لغرس المحبة والألفة بين أفراد المجتمع، والربا يسبب العداوة بين الأفراد ويقضي على روح التعاون بينهم، والربا يتحصل بدون مشقة، مما يدفع أصحاب الأموال إلى اتخاذه وسيلة للكسب وعدم التوجه إلى المكاسب الأخرى المفيدة للمجتمع والأمة من تجارة وزراعة وصناعة وغيرها، وذلك يؤدي إلى انقطاع المنافع للفرد والمجتمع، ويقلل فرص العمل لبعض فئات المجتمع، ويزيد الفقراء فقرًا والأغنياء غنى، وهو خلاف مبادئ الإِسلام التي تدعو إلى التعاون والتكافل الذي يحقق رفاهية المجتمع وسعادته، ولذلك وغيره حرمه الإِسلام.

أقسام الربا:

ينقسم الربا إلى قسمين عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وهما:

1 - ربا النسيئة: وهو التأجيل والتأخير.

وهو الزيادة في المال مقابل الزيادة في الأجل، وهو أن يبيع شخص لآخر سلعة بأجل فإذا حل وقت الأجل ولم يقم المشتري بسداد ما عليه زاد في الدين نظير الأجل، وهذا هو ما كان معهودًا في الجاهلية، فكان أحدهم إذا حل أجل دينه ولم يُوَفِّهِ الغريمُ، أضعف له المال وأضعف له الأجل، وهو معنى قوله تعالى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015