الفقه الميسر (صفحة 1242)

باب الخيار

تعريفه في اللغة: اسم مصدر من الاختيار، وهو الاصطفاء والانتقاء، والفعل منها (اختيار) ويقال: خيره بين الشيئين، أي: فوض إليه اختيار أحدهما (?).

أما في الاصطلاح: فقد تعدت تعريفاته؛ وذلك لكثرة أنواع الخيار، لكن يمكن استخلاص ما قالوه في تعريفه بأن نقول: الخيار هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه؛ لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي (?).

أو يقال -أيضًا-: هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه (?).

الحكمة في تشريع الخيار:

إذا نظرنا إلى شريعة الإِسلام نجدها في تشريعاتها مليئة بالحِكَمِ والأسرار، علم ذلك من عَلِمَ وجَهِلَهُ من جَهِلَ، وليس معنى الجهل بهذه الحِكَمِ أننا لا نستجيب لما جهلنا حِكَمَهُ وأسراره، بل علينا السمع والطاعة وإن لم نعرف ذلك، لكن هذه الحكم والأسرار تزيد المسلم يقينًا بعظم هذا الدين وسعة أفقه وأنه هو الدين الحق الذي يدعو اللهَ أن يتوفاه عليه.

ولما كان الخيار في البيع له حِكَمُه الخاصَّةُ في الشريعة، التمس أهلُ العلم له حِكَمًا، فمن هذه الحكم:

1 - تخفيف مغبة الإخلال بالعقد في البداية، لعدم المعلومية التامة أو لدخول اللبس والغبن ونحوه مما يؤدي إلى الإضرار بالعاقد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015