الفقه الميسر (صفحة 1236)

وفي الاصطلاح: تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا وإجبارهم على التبايع بما قدره (?).

حكم التسعير: اتفق الفقهاء على أن الأصل في التسعير هو الحرمة، واستدلوا بما ورد في الكتاب والسنة، ومن ذلك:

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} (?).

والتسعير لا يتحقق به التراضي.

ومن السنة: ما روى أنس -رضي الله عنه- أنه غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعِّرْ لنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن اللهَ هو المسعرُ القابضُ الباسطُ الرازقُ. وإني لأرجو أن ألقى اللهَ وليس أحدُكم يطالبُنِي بمظلمةٍ في دَمٍ ولا مالٍ" (?).

حيث لم يسعر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سألوه ذلك، ولو جاز لأجابهم إليه.

ومن الفقهاء من يرى جواز التسعير ولكن بشروط:

1 - إذا بالغ التجار في القيمة مبالغة كبيرة، وقد ذكر الزيلعيُّ من الحنفية أن ذلك يكون بالبيع بضعف القيمة.

2 - حاجة الناس إلى السلعة، ويكون التسعير دافعًا للضرر عن العامة.

قال ابن تيمية: "إن لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة فإنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015